تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الوضوء من الحجامة.

١٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ حدثنا أَبُو قَبِيصَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يَحْتَجِمُ فَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ فَيُصَلِّي.

١٠٧- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

١٠٨- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال كان علقمة والأسود لا يغسلان من الحجامة.

١٠٩- قال الأَثْرَمُ: وسمعت أبا عبد الله يُسْأَل عَنِ الْمُحْتَجِمِ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَيُعِيدُ فَقَالَ نعم قِيلَ لَهُ وَيُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ ⦗٢٦٤⦘ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ بِهَذَا أَنَّهُ لا وُضُوءَ فِيهِ فَلا يُعِيدُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا لا يَجُوزُ فَتَعْمِدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّهُمْ يعيدون.

سنن أبي بكر الأثرم · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن أبي بكر الأثرمص ٢٦٣