تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# طريق المسلمين قليلا ولا كثيرا، وقال بمثل ذلك يحيى بن عبيد الله.

قال القاضي:

قال محمد بن حارث يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن يحيى يكنى أبا عبد الله، شوور مع أبيه في آخر أيامه، وتوفي سنة ثلاث وثلاثون مائة، وأحمد بن يحيى بن يحيى ابن يحيى يكنى أبا القاسم، سمع من عمه عبيد الله ومن ابن وضاح وكان ربما دخل مدخل من شاورهم الأمير عبد الله بن محمد وشاوره ومحمد بن سلمة القاضي في جملة من يشاور كانت وفاته سنة سبع وتسعين ومائتين وهو ابن سبع وأربع سنة.

وقال غيره: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر (¬1) " حدثني بذلك إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأن عمر رحمه الله حكم في مثل هذا بالهدم في كير الحداد وما أحدثه في ذلك من سوق المسلمين.

وفيما حكم به رحمة الله عليه، على أبي سفيان بن حرب، وأمره بالهدم فيه وتحويل حجازته من مكان إلى مكان، ففعل عمر رحمه الله، وحكمه أولى أن يقتدي به وأن يكون الأسوة فيه إن شاء الله من غيره.

وقد حدثني محمد بن أصبغ بن الفرج أن أباه أصبغ رجع عن قوله فيمن اقتطع من أفنية المسلمين شيئا وأدخله في داره أنه إذا كان واسعا رحراحا لا يهدم فرجع عن ذلك وقال بهدمه ورده إلى حالته وقال: الأفنية والطرق كالأحباس للمسلمين لا يجوز لأحد أن يحدث فيها حدثا إلا من ضرورة واضطرار إلى ذلك.

وقال ابن وهب وأشهب: يهدم على كل حال ضيقا كان أو غير ضيق، قليلا كان أو كثيرا، أخبرني بذلك يحيى بن عمر عن سحنون عنهما - والذي أقول به وأذهب إليه فعل عمر (رضي الله عنه) وحكمه على أبي سفيان وعلى الحداد، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من اقتطع

ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام · الصفحة ٦٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكامص ٦٣٣