تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاقتصاد في كل الأمور حسن وقلة الماء مع إحكام الوضوء والغسل سنة والسرف فيه اعتداء، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو رطل وثلث واغتسل بصاع وهو أربعة أمداد.

وطهارة الثوب والبقعه للصلاة واجبة ولا تجوز الصلاة في ثوب نجس مع العلم بحاله قولا واحدا وإن فعل أعاد فإن صلى فيه جاهلا بالنجاسة ففي وجوب الإعادة روايتان.

وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر الكعبة - البيت الحرام - والحمام والمزبلة والمقبرة والمجزرة وكل موضع نجس ومن صلى فيها مع العلم والقدرة على التحول عنها أعاد قولا واحدا وإن صلى مع الجهل بحالها والعجز عن التحول عنها ففي وجوب الإعادة روايتان ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم.

فأما الصلاة في الثوب المغصوب أو على الأرض المغصوبة أو في الثوب المشترى بالثمن الحرام فلا تجوز فإن فعل فهل يعيد أم لا؟ على روايتين.

وكذلك الحكم فيمن توضأ بالماء المغصوب أو من بئر احتفرت بمال غصب وفي أرض مغصوبة.

وكذلك الصلاة في الثوب الحرير والثوب النسيج بالذهب يعيد في إحدى الروايتين وفي الأخرى: لا إعادة عليه مع الكراهية وبوجوب الإعادة في ذلك كلة أقول.

فأما الصلاة في الثوب الخز والثوب الخليط الذي من الحرير والقطن غلب عليه فجائز قولا واحدا

وكذلك لابأس بالصلاة في الثوب الذي له العلم الحرير كالطراز ونحوه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإرشاد إلى سبيل الرشادص ٢٣