تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ دِينَارٍ] (1) عَنِ ابْنِ عُمر: "أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ (2) ، وَعَنْ هِبَتِهِ (3) ".

قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: "انْفَرَدَ مسلمٌ بإِخراجه، فَرَوَاهُ عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي شَيْبَةَ، وَزهير بْنُ حَرْب عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (4) ، فكأَنَّ شَيْخَنَا أَبا أَحمد سمعه منه".

(1) زيادة من: (ج) ، (د) .

(2) قال الجرجانيّ في: (التّعريفات ص/255) : "الولاء هو: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة".

وانظر: لسان العرب (باب: الواو وَالياء من المعتلّ، فصل: الواو) 15/408، 410، والفتح (5/198) .

(3) الهبة هي: العطية الخالية من الأعواض، وَالأغراض.

انظر: النّهاية (باب: الواو مع الهاء) 5/531، والتّعريفات للجرجانيّ (ص/256) .

(4) صحيح مسلم (كتاب: العتق، باب: النّهي عن بيع الولاء وهبته) 2/1145 رقم الحديث/1506.

والحديث رواه أيضا: البخاريّ في صحيحه (كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته) 3/293 رقم الحديث/19 عن أبي الوليد (هو: هشام ابن عبد الملك) عن شعبة، وَ (كتاب: الفرائض، باب: إثم من تبرّأ من مواليه) 8/277 ورقمه/33 عن أبي نعيم (هو: الفضل) عن سفيان (هو: الثّوريّ) كلاهما عن عبد الله بن دينار به.

· الصفحة ٧٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ص ٧٨٣