تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُطَارِدُ (1) حَيَّةً، فَقَاْلَ: "إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتَ (2) ".

قَالَ [الشَّيْخُ الْإِمَامُ] (3) أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ رَحِمَهُ اللَّهُ: "أَخْرَجَهُ مُسْلم فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ محمَّد النَّاقِدِ عَنْ سُفيان بْنِ عُيينة (4) ، فكأنَّ شيخنا سمعه منه".

(1) أي: يتّبع، ويطلب.

انظر: شرح النّوويّ على مسلم (14/231) ، والفتح (6/401) .

(2) أي: اللاّتي يوجدن في البيوت دون غيرها، وظاهره العموم في جميع البيوت.

وقيل: هو خاص ببيوت المدينة، فلا تقتل حيّاتها إلاّ بإنذارها، وأمّا حيّات غير المدينة فيندب قتلها من غير إنذار.

وقيل: يختصّ ببيوت المدن دون غيرها.

والقول الأوّل اختيار الإمام مالك يرحمه الله إلاّ أنّه يرى ذلك في حيّات بيوت المدينة آكد والله تعالى أعلم.

انظر: المُعْلم للمازريّ (3/109) ، وشرح النّوويّ على مسلم (14/230) ، والفتح (6/401) .

(3) زيادة من: (د) .

(4) صحيح مسلم (كتاب: السّلام، باب: قتل الحيّات، وغيرها) 4/1752 1753 رقم الحديث/2233.

والحديث رواه أيضا: البخاريّ في صحيحه (كتاب: بدء الخلق، باب: قول الله تعالى: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّة﴾ ) 4/257- 258 ورقمه/105 عن عبد الله بن محمَّد عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزُّهريّ به، بنحوه.

وَ (باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَف الجبال) 4/260 ورقمه/116 عن عمرو بن عليّ عن ابن أبي عديّ عن أبي يونس القشيريّ عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر به، بنحوه.

وفيه أيضا (4/260- 261 ورقمه/117) عن مالك بن إسماعيل،

وفي: (كتاب: المغازي، باب كذا دون ترجمة) 5/200 ورقمه/63 عن أبي النّعمان، كلاهما عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر به، بنحوه، مختصرًا.

· الصفحة ٦٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ص ٦٢٧