تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي الدُّبَّاءِ (1) ، وَالْمُزَفَّتِ (2) ".

قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: "أَخرجه الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبي شَيْبة (3) ، وأَخرجه مُسْلم عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْب (4) ، [كلاهما] (5) عَنْ جَرِيرٍ، فكأَنَّ شَيْخَنَا أَبا محمَّد سَمِعَهُ مِنَ البخاريِّ، ومُسْلم جميعا"./ (أ [29/أ] ) .

[77]- أَخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيى (6) قَالَ: ثنا الحسين ابن إِسماعيل (7) قَالَ: ثنا يُوسف (8) قَالَ: حدَّثنا جرير (9) عن سُليمان

(1) هو: القَرْع، واحدها: دباءَة ... كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشّدة في الشّراب

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/181) ، والنّهاية (باب: الدّال مع الباء) 2/96.

(2) هو: إناء طلي بالزِّفت نوع من الْقَاْر ينبذ فيه، فتسرع الشّدة فيه أيضا حتى يصير مسكرًا. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/182) ، والنهاية (باب: الزاي مع الفاء) 2/304.

(3) صحيح البخاري (كتاب: الأشربة، باب: ترخيص النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأوعية والظروف بعد النهي) 7/194 رقم الحديث/19.

ورواه أيضا في الموضع نفسه عن مسدّد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش به.

(4) صحيح مسلم (كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفّت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرًا) 3/1578 ورقمه/1994.

(5) في (أ) : (كليهما) ، وما أثبتّه من: (ج) .

(6) تقدمت ترجمته.. . انظر ص/52.

(7) تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/492.

(8) هو: ابن موسى القطّان، تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/584.

(9) هو: ابن عبد الحميد.

· الصفحة ٥٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ص ٥٦٣