تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُرَحْبيل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (1) .

وَكذلك رَوَاهُ مَنْصور بْنُ المُعْتَمر عَنْ أَبي وائِل مِنْ غَيْرِ خلافٍ عنه (2) .

وقد رَوَاهُ يَحْيى بْنُ سَعيد القطَّان عَنْ سُفيان الثَّوريّ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثة الَّذِينَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْديّ عَنِ الثَّوريّ عَنْهُمْ (3) ، فتبيّن أَنَّ واصِلاً إِنَّما رَوَاهُ عَنْ أَبي وائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، والآخَرَيْنِ (4) رَوَيَاهُ عَنْ أَبي وائِل عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَحْبيل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ".

[76]- أَخبرنا أَبو محمَّد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بن يَحْيى بن زكريَّا

(1) ورواية هؤلاء عن الأعمش بإثبات أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل هي الصّحيحة، صحّحها الدّارقطنيّ في: (العلل 5/222) وغيره. وانظر: الفتح (8/351) .

(2) أخرج روايته كذلك جماعة منهم: البخاريّ في صحيحه في: (كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ، وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتَي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَلاَ يَزْنُونَ، وَمَن يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاما﴾ ) 6/199- 200 رقم الحديث/281 عن مسدّد عن يحيى عن سفيان عنه وعن الأعمش به.

وَ: (كتاب: المحاربين، باب: إثم الزّناة) 8/294 ورقمه/10 عن عمرو بن عليّ عن يحيى عن سفيان عنه وعن الأعمش به أيضا.

(3) هو كذلك في صحيح البخاريّ (9/276- 277) ورقمه/158 مفصَّلاً.

(4) يريد بهما: الأعمش، وَمنصور.

· الصفحة ٥٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ص ٥٦٢