تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقَالَ زُفَرُ والحسن هو آثم ولا كفارة عليه.

الحلف على ما يقبل التجزئة وماله أفراد

889. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: كلام فلان وفلان علي حرام فكلم أحدهما حنث. وكذلك لو قَالَ: كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم إنساناً منهم حنث. وكذلك هذا الرغيف علي حرام فأكل منه لقمة حنث. والله أعلم.

عُيُون الْمَسَائِل · الصفحة ٢٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُون الْمَسَائِلص ٢٣٢