قال ابن عبد البر رحمه الله «أراد - صلى الله عليه وسلم - من النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقية»
5 - أن لا يكون معطراً: لما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية» [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].
6 - أن لا يشبه لباس الرجال: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال» [رواه أحمد].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل».
7 - أن لا يشبه لباس الكافرات: لعموم قول - صلى الله عليه وسلم -: «من تشبه بقوم فهو منهم» [رواه أبو داود].
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - أيضا: «رأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» [رواه النسائي].
8 - أن لا يكون لباس شهرة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً» [رواه أبو داود].