تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَمَّا الَّذِي فِي الْوُضُوءِ مَقَالَتُهُ : إِنَّهُ يُجْزِئُهُ , فَإِنَّهُ يُقَالَ لَهُ : وَمَنْ يُعْطِيكَ أَنَّ ذَلِكَ الْوُضُوءَ كَافِيهِ , وَفِي أَيِّ شَيْءٍ اخْتَلَفْنَا إِذَنْ هَذَا عِنْدَنَا لَوْ مَكَثَ حَوْلًا أَوْ أَكْثَرَ , لَكَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ كُلِّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِمِثْلِ هَذَا الطَّهُورِ , لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ نَاوٍ لِلْوُضُوءِ . وَأَمَّا الْمُحْتَجُّ بِالدَّيْنُونَةِ : أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهَا فِي الطَّهُورِ خَاصَّةً , دُونَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْفَرَائِضِ , فَإِنَّهُ يُقَالَ لَهُ : وَمِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَتَاكَ هَذَا التَّمْيِيزُ ؟ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ سُّنَّةٍ وَلاَ إِجْمَاعٍ , هَذَا لَيْسَ لِبَشَرٍ

الطهور. · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطهور.ص ١٢٢