تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الآثار عن الصحابة الدالة على أن حد الساحر هو القتل، هذا المراد بما سيأتي، يعني ما حكم الساحر؟ بعدما بينا حكمهم مِنْ أنه كفرٌ وكافر، ثم بين ذلك بالكتاب والسنة أراد أن يبين ما حكمه في الدنيا وجوب قتله، قال المصنف: (وعن جندب مرفوعًا: «حد الساحر ضربه بالسيف»). ضربةً بالسيف، (رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف).

شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٠٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التوحيدص ١٠٥٨