487 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم أيضاً عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب، ويُرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: «لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» .
488 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن التيس المستعار فقال: «هو المحلل» ، ثم قالُّ: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» .
489 ـــ وسألته امرأة عن كفر المنعمين، فقال: لعل إحْدَاكن أن تطول أيْمَتها بين يدي أبويها تَعْنُس، فيرزقها الله زوجها، ويرزقها منه مالاً وولداً، فتغضب الغضبة، فتقول: «ما رأيت منه يوماً خيراً قط» .
490 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان، ثم قال: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» ؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أَلاَ أقتله؟.
491 ـــ وطلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأتَهُ ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف طلقتها» ؟ فقال: طلقتها ثلاثاً، فقال: «في مجلس واحد» ؟ فقال: نعم، قال: «إنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت» قال: فراجعها، فكان ابن عباس يروي «إنما الطلاق عند كل طهر» ذكره أحمد، قال: حدثنا سعيد بن إبراهيم، قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس، فذكر،ه، وأحمد يصحح هذا الإسناد، ويحتج به، وكذلك الترمذي.