تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

216 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن العُمرة، أواجبة هي؟ فقال: «لا، وأن تعتمر فهو أفضل» . قال الترمذي: صحيح. وعند أحمد أن أعرابياً قال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لا، وأن تعتمروا خير لكم» .

217 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرَّحل، والحج مكتوب علينا، أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولدِه» ؟ قال: نعم، قال: «أرأيت لو كان على أبيك دَيْن فقضيته عنه، كان ذلك يجزىء عنه؟» قال: نعم، قال: «فحج عنه» .

218 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقال: أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظعن، فقال له: «حجَّ عن أبيك واعتمر» . قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات.

219 ـــ وسأله رجل فقال: إن أبي مات ولم يحجَّ، أفأحج عنه؟ فقال: «أرأيت إن كان على أبيك دَيْنٌ، أكنت قاضية» ؟ قال: نعم، قال: «فديْن الله أحق» .

220 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج،، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حُجِّي عنها» .

221 ـــ وعند الدارقطني أن رجلاً سأله قال: هلك أبي ولم يحجَّ، قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أيقبل منك» ؟ قال: نعم، قال: «فاحْجُجْ عنه» . وهو يدل على أن السؤال والجواب إنما كانا عن القبول والصحة، لا عن الوجوب، والله أعلم.

222 ـــ وأفتى صلى الله عليه وسلم رجلاً سمعه يقول: لبَّيك عن شُبرُمَة، قريب له، فقال: «أحَجَجْتَ عن نفسك» ؟ قال: لا، قال: «حجَّ عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة» .

223 ـــ وسألته امرأة عن صبي رفعته إليه فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ، ولك أجرٌ».

224 ـــ وسأله رجل فقال: إن أختي نَذَرَت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان عليها دَين أكُنت قاضيهُ؟» قال: نعم، (قال:) «فاقض الله فهو أحق بالقضاء» .

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلينص ٣٢