أنه كشاهد واحد أو كشاهدين فإن الخلاف بهذا المعنى في جميع أفراد الشاهد العرفي كما قاله أهل القواعد.
(ولا يمين) على المطلوب ثانياً إذا نكل وتوجهت على المدعي فنكل وهو قوله: (مع نكول المدعي بعد) أي بعد نكول المدعى عليه (ويقضي بسقوط ما ادعي) أي الدعوى. تنبيه: في عد هذه من هذا القسم مسامحة درج عليها المتيطي وغيره بخلاف الرابع فلا مسامحة فيه خلافاً للشارح ومن تبعه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11
شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٨٤