تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(للأب مع) أهل (فروض الاستغراق) أي الفريضة التي يستغرقها ورثتها سواء كانت عادلة كبنتين وأم وأب فله السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان أو عائلة كزوج وبنت وأم وأب أصلها من اثني عشر، وتعول لثلاثة عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة وللأم السدس وللأب السدس، (و) مع فروض (النقص) كأب وبنت (يحوي السدس) في جميع ما ذكرنا من العادلة والعائلة والناقصة وهو المراد بقوله (بالإطلاق) ويزيد في الثالثة أنه يأخذ ما بقي بالتعصيب كما سينبه عليه وكما حوى السدس فيما ذكر (كذاك يحوي) أيضاً (مع ذكران الولد) واحداً أو أكثر (أو) مع (ولد ابن مثلهم) أي بشرط أن يكون الابن ذكراناً واحداً أو أكثر فالجمع غير مقصود، وإنما المراد أن جنس الذكور يحوي معهم الأب (سدساً فقد) أي فحسبه ذلك (والسدس مع) جنس (أنثى من الصنفين) الأولاد أو أولاد الابن (له) خبر أي وله السدس مع بنت أو بنتين أو أكثر ومع بنت ابن أو بنات ابن يأخذه بالفرض (والباقي) وهو الثلث مع الواحدة والسدس مع أكثر (بالتعصيب بعد حصله والجد مثل الأب مع من ذكرا) من أهل الفروض المستغرقة والناقصة والأولاد وأولاد ابن خال كونه (حالاً بحال في الذي تقررا) وهو أخذ السدس في المستغرقة العادلة كزوج وأم وجد والعائلة كزوج وابنتين وجد أصلها من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر، والناقصة كبنت وجد يأخذ السدس فرضاً والباقي بعد نصف البنت تعصيباً وله أيضاً السدس لا غير مع ابن أو ابن ابن وزاد الحد على الأب بأحواله مع الإخوة، فإنهم مع الأب لا إرث لهم كما مر من أنه يحجبهم، وأما مع الجد فيرثون ولهم معه على ما ذكر الناظم ثلاثة أحوال: الأولى أن يكونوا كلهم شقائق أو لأب وليس معهم ذو فرض فللجد الخير من السدس أو المقاسمة. الثانية: أن يكون معهم ذو فرض فله الخير من السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة. الثالثة: أن يجتمع الشقيق والذي للأب، فالحكم كذلك لكن يعد الشقيق على الجد يمن للأب، ثم يرجع عليه

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٥٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٥٨١