تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثمن مثلاً على الزوجين أو الزوجات (والثلثان حصة لأربع) وهي (بنات صلب) أي اثنتان فأكثر (وبنات ابن) أي اثنتان أيضاً حيث لم تكن بنت ولا أكثر (فعي) أحفظ (والأخت) الشقيقة أو للاب (لا للأم) أي الأخت الشقيقة والأخت للأب (في التعداد) أي في تعددها بأن تكون اثنتان فأكثر (والثلث) لثلاثة (للجد) في بعض أحواله وهو ما إذا كان مع التعدد من الأخوة ولم يكن معهم ذو فرض فيكون له (برجح) أي مع رجحان (باد) إذ له مع الإخوة الخير من الثلث أو المقاسمة كما سيأتي، فإذا كان مع ثلاثة فالثلث خير أي أرجح له من المقاسمة بخلافه مع أخ واحد فالمقاسمة ويستويان إذا كان مع اثنين ولا يضر عدم شمول الناظم له لأنه لم يتعين كونه فرضاً (والأم) عطف على الجد أي لها الثلث حال كونها (دون حاجب) عنه وهو الولد أو المتعدد من الإخوة (والأخوة لها) أي للأم أي أخوين فأكثر ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين (وهم في قسم ذاك) الثلث (إسوة) الذكر كالأنثى قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت} (النساء:12) الآية. وبعضهم لم يجعل الجد من أهل الثلث قائلاً لأنه لا يستقر عليه (ونصفه) أي نصف الثلث وهو (السدس) لسبعة (لأم) مع وجود الولد أو المتعدد من الإخوة (والأب) مع الولد (ولابنة ابن) مع بنت الصلب (ولجد اجتبى) أي اختير له في بعض الأحوال كما سيأتي (وجدة) لأم أو لأب فإن اجتمعتا كان بينهما (ولأخ من أم) حيث لا حاجب (واشمل لأخت جهة في الحكم) يعني أن السدس يجب للأخت أيضاً سواء كانت لأم أو كانت لأب مع وجود الشقيقة، فإن للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين فجملة أصحاب الفروض اثنان وعشرون.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 70

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٥٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٥٧٤