القتل خطأ يوجب الدية وسيأتي. (والقتل عمداً للقصاص موجب بعد ثبوته) أي ما ذكر من القتل وكونه عمداً، والعمد ما قصد به إتلاف النفس أو الضرب على وجه الغضب والعداوة (خ): إن قصد ضرباً وإن بغضب كخنق ومنع طعام ومثقل. ابن رشد: فإن قصد الضرب ولم يقصد القتل وكان على وجه الغضب فالمشهور عن مالك أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا في الأب والأم، وإن كان على وجه اللعب فثلاثة أقوال. أولها: إنه خطأ وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. ابن الحاجب: والزوج والمؤدب ونحوه يصيب مقتلاً أو غيره محمول على الخطأ حتى يثبت العمد لذلك، وقيل هو شبه العمد. وعن مالك شبه العمد باطل إنما هو عمد أو خطأ اهـ. وإنما يوجب العمد القصاص إذا كان المقتول معصوم الدم لا مرتداً أو زانياً محصناً ولم يكن القاتل زائد حرية أو إسلام فلا يقتل حر بعبد ولا مسلم ولو عبداً بكافر حر كما يأتي في قوله: والقود الشرط به المثلية الخ. وعلق بثبوته قوله: (بما يستوجب) الثبوت وبينه بثلاثة اشياء فقال: (من اعتراف) شخص (ذي بلوغ عاقل) طائع أنه قتل فلاناً لا صبي أو مجنون أو مكره (أو) بشهادة (شاهدي عدل بقتل القاتل) البالغ العاقل عمداً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 66