تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشهب: يبدأ بوصية الأب. ابن عرفة: والأول أحسن (خ): وإن أجيز فعطية. (وللذي أوصى) في صحة أو مرض بعتق أو غيره (ارتجاع ما يرى) من وصيته كلها أو بعضها أو تغييرها لأنها كما قدمنا عدة وليست بهبة ولذا قال: (من غير ما بتل أو ما دبرا) قال في الرسالة: وللرجل الرجوع في وصيته من عتق أو غيره قال في المعونة: إلا التدبير لأنه إيجاب في الحياة وإن كان له حكم الوصية من بعض الوجوه وهو خروجه من الثلث، وكذلك العتق المبتل في المرض اهـ. وإياه تبع الناظم في الاستثناء واختلف فيما إذا التزم فيها عدم الرجوع فقيل له: إن يرجع وقيل لا. وقيل يرجع إلا في العتق. ورابعها هي باطلة ولو لم يرجع قال الشيخ القصار: وجرى الحكم من سيدي علي بن هارون وسيدي أحمد الوانشريسي رحمه الله بالصلح، وإليه يشير في العمليات بقوله:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 60

والصلح في الوصية التي التزم

أنه لا يرجع فيها قد حكم

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٥٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٥٠٨