له) مبتدأ خبره (مطالب بالحكم أن يكمله) وقد يكون جميعه حراً بنفس عتق الجزء، فإن أعتق جزءاً والباقي لغيره كمل عليه أيضاً. (وحظ من شاركه بقوم عليه) بشروط أن يكون موسراً بقيمة ذلك الجزء بما يباع على المفلس، وإن أيسر ببعضه عتق مقابله وإن يدفع القيمة بالفعل وأن يبتدىء العتق لا إن كان حر البعض وإن يعتق باختياره لا إن ورث بعضاً من أبيه مثلاً فعتق عليه، وأن يكون السيد مسلماً أو العبد لا إن كانا كافرين. واقتصر الناظم على الشرط الأول فقال: (في اليسر وعتقاً يلزم) ثم أشار إلى العتق بالمثلة فقال: (وعتق من سيده يمثل به) عمداً (إذا ما شانه) أي عابه وقبح منظره (يبتل) يريد بالحكم لا بنفس الشين (خ): وبالحكم إن عمد لشين برقيقه أو رقيق رقيقه أو رقيق ولده الصغير والممثل غير سفيه ولا عبد ولا ذمي، وإلاَّ فلا عتق كما إذا لم يتعمدها والمثلة كخصاء وقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو سحلها أي بردها بالمبرد أو خرم أنف أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر، وهذان المثالان على ما للمدنيين، والمعتمد أن لا عتق فيهما لأن الشعر يعود، وكذا وسم الوجه بالنار وأطلق (خ) وابن الحاجب أنها مثلة فقال ابن عبد السلام: ظاهره أن مجرد العلامة بالنار في الوجه كاف والذي قاله ابن وهب وأصبغ إذا وسم جبهته وكتب فيها آبق ولا يخفى أن كتب هذه الكلمة أشنع من مجرد الحرق وبقي على الناظم العتق بالقرابة (خ): وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا والولد وإن سفل كبنت وأخ وأخت مطلقاً (ومن بمال عتقه) مبتدأ وخبر (منجم) بالخفض نعت لمال وفيه الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي وهو المكاتب (يكون عبداً مع بقاء درهم) عليه قال ابن وهب: أخبرني غير واحد عن عمر وعثمان وجابر بن عبد الله وأم سلمة أنهم كانوا يقولون: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم اهـ. (والقول للسيد) أي بيمين كما في ابن عرفة: إذا اختلف مع عبده (في مال حصل) أي في مال الكتابة بأن قال:
شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٤٩٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٤٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي