تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(والصلح في الكالىء حيث حلا) بعد أن كان مؤجلاً (بالصرف في العين) أي بما يصير صرفاً عما في الذمة من عين كأن يكون في ذمته دراهم حلت فصالحها عنها بذهب أو العكس (لزوج) لا مفهوم له إذا أريد بالكالىء الدين المؤجل طعاماً أو غيره (حلا) ذلك الصرف إذ لا مقتضى لمنعه حيث كان في الذمة حالاً والمدفوع عنه بالحضرة فحل الأول مقابل أحل، والثاني مقابل حرم وبينهما جناس تام، والله أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 18

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ١٦٦