بالجواز في الجميع.
تنبيه: إذن الراهن في البيع توكيله عليه، والقاعدة أن للموكل عزل الوكيل إلا إذا تعلق له بالوكالة حق ومنه ما هنا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 14
(وجاز رهن العين) ذهب أو فضة وكذا غيرها من المثليات (حيث يطبع عليه أو عند أمين يوضع) لأنه إذا لم يطبع عليه ولا جعل عند أمين يتهم المرتهن على تسلفه ورد مثله، وقد قارن ذلك عقد المعاملة من بيع أو سلف وهو مفسد لهما، وظاهر المصنف أن الطبع إنما يشترط في رهن العين دون غيرها من المثليات وهو قول أشهب والمذهب قول ابن القاسم: أنه لا بد من ذلك فيها أيضاً فهما متفقان على وجوب الطبع، والوضع في العين مختلفان في غيرها هذه طريقة ابن الحاجب والمازري. وقول (خ) والمثلى ولو عيناً إن طبع عليه يوهم أن الخلاف في العين لا في غيرها، وقد اعترضه الحطاب بذلك قائلاً: صوابه والمثلى إن طبع عليه ولو غير عين (والرهن للـ)ــــجزء الـ(ــــمشاع مع من رهنا) كدار يملكها شخص فرهن نصفها مثلاً شائعاً لم يتم حوز الرهن إلا بحوز جميعها لئلا تحول يد الراهن فيه لكونه غير معين، فيقضي له بحوزها كلها كما قال: (قبض جميعه له تعينا و) رهن الجزء المشاع (مع غير راهن) كأن يكون الراهن للنصف لا يملك غيره أو يرهن مالك النصف الشائع ربعاً فقط (يكفيه) أي المرتهن في الصورتين (أن يحل فيه) أي في المشاع فيه (كحلول من رهن) بأن يحوز النصف في الصورتين فكلام الناظم شامل لهما، والثالثة في البيت قبله (خ): وصح مشاع وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ولا يستأذن شريكه. ابن عرفة: إن كان ربعاً أو منقسماً لا يفتقر لإذن شريكه وإن كان غيره أي كفرس واحد مثلاً ففي كونه كذلك ووقفه عليه قولاً. ابن القاسم وأشهب قائلاً لأن رهنه يمنعه من بيعه ناجزاً اهـ وهو مبني على قوله: إن المرتهن في هذا النوع لا بد من حوز جميعه ولا يكفيه حلوله مع المرتهن فيه، ومشى الناظم على قول ابن القاسم في ذلك.