ومن انتقلت اليه العين من الغاصب، وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
باب العارية والوديعة:
وهى إباحة المنافع: وهى مستحبة فى المعروف قاتل صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة" (3).
وإن شرط ضمانها ضمنها، وان تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا، ومن أودع وديعة فعليه حفظها فى حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
باب الشفعة:
وهى: استحقاق الانسان انتزاع حصة شركه من يد من انتقلت اليه، ببيع ونحوه، وهى خاصة فى العقار الذى لم يقسم لحديث جابر رضى الله عنه: "قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (4)، ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن لم تحيل لم تسقط لحديث " إنما الاعمال بالنيات" (5)
1. لحديث رواه البخارى (1019)، ومسلم (1610).
2. الحديث ورد عن عدة من الصحابة رواه أبو داود (3073)، والترمزى (1378)، والنسائى فى الكبرى (5761)، وأحمد (5/326)، والشافعى (224، 382)، ومالك (1424)، فى الطيالسى (1440)، والطبرانى فى الكبير (17/13، 14)، والأوسط (601، 7267)، والدارقطنى (3/35) (4/217)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (3/268) (4/118)، وأبو يعلى (957) والبزار (1256، 3393)، وابن عدى فى الكامل (3/231) (6/58) والبيهقى فى السنن (6/99، 142، 147)، وابن قانع فى معجم الصحابه (726)، وابن عبد البر فى التمهيد (22/384)، والضياء فى المختارة (3/298) والحديث بعض طرقه ضعيفة وبعضه أعل بالإرسال، والحديث كما قال ابن عبد البر فى التمهيد (22/284): (متلقى بالقبول عند فقهاء الامصار وغيرهم)، والحديث له طرق تصححه والله أعلم.
3. الحديث رواه البخارى (5675)، ومسلم (1005).
4. الحديث رواه البخارى (2363).
5. الحديث رواه البخارى (1)، ومسلم (1907).
باب الوقف: