ونوع يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض وهى جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقاً، وهو النوع الثالث لحديث: "لا سبق إلا فى خف او حافر او نصل" رواه الثلاثة (4).
وأما ما سواها : فإنها داخلة فى القمار والميسر.
1. الحديث رواه ابن ماجه (2443)، والطبرانى فى الصغير (34)، وأبو نعيم فى الحلية (7/142) والبيهقى فى سننه (6/120، 121)، والقضاعى فى مسنده الشهاب (744)، والحديث صحيح لطرقه.
2. العفاص هو الوعاء الذى تكون فيه اللقطه والوكاء: هو الخيط الذى تشد به الصرة والكيس.
3. الحديث رواه البخارى (2243، 2296) ومسلم (1722).
4. الحديث رواه أبو داود (2574)، والترمزى (1700) والنسائى فى الكبرى (4426، 4430)، وفى المجتبى (6/226، 227)، وابن ماجه (2878)، وأحمد (2/256، 258، 358، 385، 424، 474)، والشافعى فى مسنده (349 - 350)، وابن أبى شيبة فى مصنفه (33562)، والطبرانى فى الكبير (10764)، وفى الاوسط (2168)، وفى الصغير (50)، ومسند على بن الجعد (2759، 2760)، والبخارى فى تاريخه (4/277) (5/83) (8/83)، وابن حبان (4689، 4690)، والبغوى فى شرح السنة (2653)، والبيهقى فى سننه (10/16)، وابن عبد البر فى التمهيد (14/93)، والعقيلى فى الضعفاء (3/461)، وابن عدى فى الكامل (5/319) (6/224) (7/36)، والطحاوى فى مشكل الاثار (2/363)، والخطيب فى موضع أوهام الجمع والتفريق (254، 398)، والحديث حسن بإذن الله.
5. لحديث رواه البخارى (1019)، ومسلم (1610).
باب الغضب:
وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث: "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم القيامة من سبع ارضين" متفق عليه (1)، وعليه رده لساحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقاً، وزيادته لربه، وإن كانت أرضاً فغرس او بنى فيها: فلربه قلعه، لحديث "ليس لعرق ظالم حق" (2).