تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5. الحديث رواه أبو داود (1605)، والترمزى (643)، والنسائى فى الكبرى (2270)، وفى المجتبى (5/42)، وأحمد (3/448)، والطيالسى (1243)، والدرامى (2619)، وابن الجارود فى المنتقى (352)، وأبو عبيد فى الأموال (1448)، وابن زنجويه فى الأموال (1992، 1993)، والطحاوى فى شرح معانى الاثار (2/39)، وابن حبان (6280)، والبراز فى مسنده (2305)، والطبرانى فى الكبير (5626)، والحاكم فى المستدرك (1464)، وابن خزيمة فى صحيحه (2319)، والبيهقى فى سننه الكبرى (4/123)، والحديث ضعيف فيه رجل مجهول.

6. وهو وإن كان ضعيفاً إلا أن أكثر أهل العلم على العمل به كما قال الترمزى، وقد جاء عن عمر بسند صحيح عند الحاكم مايشهد لهذا الحديث، والله أعلم.

4 - وأما عروض التجارة، وهى كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب وفضة ويجب فيها ربع العشر.

ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذى على مماطل او معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة.

ويجب الاخراج من وسط المال، ولا يجزى من الادون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء به.

وفى حديث أبى هريرة مرفوعاً: "وفى الركاز الخمس" متفق عليه (1).

باب زكاة الفطر:

عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، او صاعاً من شعير على العبد الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة" متفق عليه (2).

وتجب عن نفسه ومن تلزمه مؤنته، إذا كان ذلك فاضلاً عن قوت يومه وليلته: صاعا من تمر وشعير أو أقط أو زبيب او بر.

والأفضل فيها: الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.

وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم "طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعمه للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات" رواه ابو داود وابن ماجه (3).

منهج السالكين · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج السالكينص ٤٠