وفى حديث معاذ "أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعه ومن كل اربعين مسنة" رواه أهل السنن (2).
2 - وأما صدقة الاثمان: فانه ليس فيها شئ حتى تبلغ مائتا درهم، وفيها ربع العشر.
3 - وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه (3). والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب للحبوب والثمار: ثلاثمائة صاع بصاع النبى صلى الله عليه وسلم، وقال: النبى صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والعيون، او كان عثريا: العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخارى (4).
وعن سهل بن ابى حتمه قال: "أمر رسول الله صلى عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعو الثلث فدعوا الربع" رواه أهل السنن (5).
1. الحديث رواه البخارى (1385).
2. الحديث رواه ابو داود (1394)، والترمزى، والنسائى (5/25)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (5/233)، ومالك فى الموطأ (1/259)، والشافعى فى مسنده (90)، وابن خزيمة (2268)، والطبرانى الكبير (20/128)، وفى الاوسط (56)، وعبد الرزاق فى مصنفه (6794، 6841)، والدارقطنى (2/128)، وفى الاوسط (65)، وعبد الرزاق فى مصنفه (6794، 6841)، والدارقطنى (2/102)، والبيهقى (4/98، 99)، والحاكم (1449) والحديث صحيح.
3. الحديث رواه البخارى (1340، 1378، 1390)، ومسلم (979).
4. الحديث رواه البخارى (14129).