عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "?إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ?" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ
التَّمَلُّكُ بِالسَّبْقِ
عَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "?مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ?" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ
أَحْكَامُ الْمَوَارِيثِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "?أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ?" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "?إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ?" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ
ثَلَاثَةٌ اللَّهُ فِي عَوْنِهِمْ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "?ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ - عز وجل - عَوْنُهُمُ ؛ الْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالْمُتَزَوِّجُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ?" رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيَّ.
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ
الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ