تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "?الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا?" رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

الْحَدِيثُ الْأَرْبَعُونَ

حُسْنُ الْوَفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "?مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ ؛ فَلْيَتْبَعْ?" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ

رَدُّ الْحُقُوقِ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "?عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ?" رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

أَحْكَامُ الشُّفْعَةِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: "?قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ?" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ

بَرَكَةُ الشَّرِكَةِ الصَّادِقَةِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "?يَقُولُ اللَّهُ - تَعَالَى -: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ؛ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا?" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

ثَوَابُ الْعَمَلِ النَّافِعِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

جوامع الأخبار · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جوامع الأخبارص ١١