قال شيخنا: وما قاله الشيخ هو الصواب، لأن يد الأب كيد ولده، بالنسبة إلى من له الاستحقاق، ولسد الذريعة عن الحيلة أ. هـ
(من كتاب الوصايا)
130 - قال في الإقناع (1): ويستقر الضمان على الورثة، بمجرد موت مورثهم، إذا كان المال عيناً حاضرة يتمكن من قبضهاأ. هـ
قال شيخنا: وقال القاضي وابن عقيل: لا تدخل في ضمانهم إلا بالقبض كالديون (2) وهو أولى أ. هـ
131 - قال في الإقناع (3): وإن قال يخدم عبدي فلاناً سنة، ثم هو حر، صحت الوصية، فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة، أو وهب له الخدمة لم يعتق إلا بعد سنة. قال في شرح الإقناع (4): وفي المنتهى (5)، وغيره (6):يعتق في الحال.
قال شيخنا: قول صاحب المنتهى، أقرب إلى حصول مراد الموصي، لأنه قصد حريته، وملكه منافع نفسه، إلا تلك المنفعة التي وهبها له صاحبها أ. هـ
132 - قال في شرح الإقناع (7): قال أبو بكر: لو قال الموصي اعتق عبداً نصرانياً، فأعتق مسلماً، أو ادفع ثلثي إلى نصراني، فدفعه إلى مسلم ضمن (8).
قال أبو العباس (9): وفيه نظر أ. هـ
قال شيخنا: لعل مراد أبي بكر ليس مجرد كونه نصرانياً، بل قصد به وصفاً مقصوداً شرعياً، كالقريب، والجار، فلا يبقى فيه نظر أ. هـ
133 - قال في الإقناع (10): وتصح الوصية لفرس زيد، ولو لم يقبله، ويصرف في علفه، فإن مات، فالباقي للورثة.
قال شيخنا: لا يخفى أن مراد الموصي، نفع صاحب الفرس، ولكنه عين ذلك النفع، بصرفه إلى علف فرسه، فإذا تعذر الإنفاق عليها، فالذي ينبغي أن يكون لصاحب الفرس أ. هـ
(1) الإقناع (3/ 134).
(2) انظر: الفروع (7/ 462)، الإنصاف (17/ 241).
(3) الإقناع (3/ 147).
(4) كشاف القناع (4/ 360).
(5) منتهى الإرادات (2/ 12).
(6) انظر: المغني (8/ 579)، الفروع (8/ 132)، الإنصاف (19/ 83).
(7) كشاف القناع (4/ 360).
(8) انظر: الإنصاف (17/ 312، 313).
(9) الاختيارات ص194.
(10) الإقناع (3/ 151).