باب في شروط الوصي قال الشيخ رحمه الله قال ابن شاس شرط الوصي التكليف والإسلام والعدالة والهداية في التصرف قوله ( التكليف ) فلا يجوز أن يكون الوصي غير بالغ ولا مجنون وقوله ( مسلم ) فلا يجوز أن يكون ذميا ولا حربيا مستأمنا ( فإن قلت ) وقع لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظرا ( قلت ) المراد بما ذكر الشرط ابتداء وفيه نظر ( فإن قلت ) وهل فيه خلاف في المذهب ( قلت ) الشيخ هنا وهم ابن الحاجب وابن عبد السلام في نقلهما وإنما الخلاف عند ابن رشد في الوصية للكافر بالمال لا في كونه وصيا وقوله العدالة لا يجوز للوصي أن يكون غير عدل قال الشيخ رحمه الله المراد هنا بالعدالة الستر لا العدالة المشترطة في الشهادة ثم ذكر ما يدل على ذلك وانظر ما ذكر عن ابن حارث ( فإن قلت ) إذا ثبت أنه غير عدل فهل يعزله السلطان أو يقدم معه ( قلت ) فيه خلاف مشهور انظره قوله " والكفاية " أخرج به العاجز فإن ثبت عجزه عزل كذا ذكر اللخمي قوله " والهداية في التصرف " أخرج به السفيه وهو ظاهر والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي