تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ص و غ ) : باب الصيغة الصريحة قال ما دل عليه بذاته أي ما دل على القذف بذاته وأخرج بذلك التعريض لأنه لا يدل عليه بالذات والصريح لا ينفع فيه دعوى ما يخالف اللفظ .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ١٢