تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في شروط رخصة العرية قال " كون شرائها بعد بدو صلاحها وكونه بخرصها من صنفها وكونه لمدة جذاذها وكونه في ذمة " أما الشرط الأول فهو على المعروف من مذهب مالك رحمه الله ونقل عن ابن حبيب خلافه وأما الثاني فقد نص فيها لا يجوز بثمر من غير صنفها قال الشيخ وعبارة المصنف خير من عبارة ابن الحاجب النوع لأن الصنف أخص من النوع انظره وقوله لمدة جذاذها هو نصها فيها وكونه في الذمة قال فيها أيضا لا يجوز بخرصها من حائط آخر بعينه انظر ما فيه من كلام الباجي والمازري والله أعلم وانظر ما في اشتراط الخمسة الأوسق وقد ذكروا في اشتراط الخمسة الأوسق أو لا بد من الأقل منها خلافا ويخرج من الخلاف أنه لا بد من هذا الشرط لأنهم إنما اختلفوا في المقدار فقط .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٩٥