تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ي م ن ) : باب الاستيمان قال رحمه الله ما حاصله " بيع يتوقف صرف قدر ثمنه لعرف علمه أحدهما " قوله " صرف ثمنه " إلخ أخرج بذلك المرابحة والمزايدة والمساومة وظاهر كلام الشيخ أنه يصح من جانب البائع والمشتري والمسألة فيها خلاف وحق الشيخ أن يقول على رأي كذا وعلى آخر كذا كما جرت عادته في مثله ولم يعين الشيخ رحمه في الحد تعين المبيع في العقد وقد ذكر الشيخ الخلاف فذكر عن طريق عياض أنه لا يحتاج إلى تعيينه في العقد وذكر عن ابن رشد أنه لا بد من تعيينه قال والخلاف بناء على أن الاستيمان في عرف الناس في نفس القدر أو كونه على عرف الناس قال وأكثر بياعات سوق العطارين في بلدنا على الوجه الأول وهو قول عياض أشار رحمه الله إلى أنه يأتي المشتري للعطار ويقول له أعطني بقراط فلفل وزعفران فيدخل العطار يده ويقرطس ولا يعينه له وهذا معنى القول الأول وإنما نبه الشيخ على ذلك إشارة إلى أن فيها مستندا فلا يغير إذا علم أنه قصدوه وتأمل هذا مع كلام القباب والله سبحانه الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٨٣