تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرج به إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي فيها الربع بنصف دينار فإن ذلك لا يصدق عليه شركة هنا .

( فإن قلت ) إذا قال المشتري أشركتك بالثلث أو النصف فإن الحد يصدق على ذلك لأن القدر قد علم وإذا قال أشركته فقط فهذه شركة لم تبن قدرا فتخرج من الحد والقصد خروجها أو يقال بدخولها والحد غير جامع ( قلت ) إذا أطلق لفظ الشركة فالمنقول عن الأشياخ أن القدر معلوم ويحمل على المساواة وقيل بالإجمال ويقع السؤال والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب بمنه وفضله ورضي الله عنه ونفع به ( فإن قلت ) الإقالة والشركة والتولية هل حكمها حكم البيع ولوازم البيع فيها أم لا فإن قلت بذلك فليقل في جنس الجميع عقد معاوضة ويذكر مع ذلك ما يخص به المحدود عن غيره من خواصه أو يقول بيع إلخ وإن لم يقل بذلك فلم يقل بعمومه في الجميع أحد ( قلت ) قد ذكروا من ذلك مسائل تدل على أن الحكم فيها حكم البيع ونصوا على أن ذلك إنما هو معروف من المشتري وليس القصد المكايسة قال بعض الشيوخ ولو قال المشتري وليتك كذا بعد الشراء على أن توليني كذا لا يجوز ذلك لأنها خرجت عن أصل المعروف ( فإن قلت ) قد قال في المدونة إذا اشتريت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها فهلكت قبل قبضه إياها فضمان ذلك منكما فظاهر من هذا أنها في حكم البيع ( قلت ) هذا قد اعترضها سحنون وللشيوخ فيها كلام يخص المدونة انظره وغالب مسائلهم أنها من المعروف وتأمل ما حد به

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٧٩