تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب قال رحمه الله المعيب وجهه أو أحد مزدوجيه كمتحد والأخص المرد المعيب بحصته من الثمن يوم وجب هذا ظاهر وانظر ما في وجه الصفقة وما فيه من الخلاف في الطعام والعروض وهو ظاهر والله الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٦٦