تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألفاظ الفقهاء وفيها بيع البراءة وهو صادق على عقدة من بائع ولم يعلم بعيب في مبيعه يقتضي عدم قيام المشتري بعيب بشرط أو عرف وإذا صح ذلك فلم يعرف الشيخ ما وقع في كتب الفقهاء فحقه أن يقول بيع البراءة بيع ترك فيه القيام بالعيب القديم ( قلت ) هذا صحيح ولقائل أن يقول أنه عرف البراءة من العيب في بيع البراءة وإذا صح ذلك علم بيع البراءة ( فإن قلت ) اختلف العلماء في أعمال البراءة مطلقا أو مقيدا اختلافا شديدا فأي قول يتناوله الرسم ( قلت ) الرسم صادق على كل قول يليق به ( فإن قلت ) السنة في بيع البراءة عمومها في كل عيب كما قاله ابن أبي زمنين فيناسب أن يقال في الرسم ترك القيام بكل عيب ( قلت ) لا يحتاج إلى ذلك بل ذلك يعم والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٦٠