باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطإ .
قال رحمه الله ما معناه الخطأ على الحر الذي لا شبهة عمد فيه هو الثلث قوله " الخطأ على الحر " أخرج به إذا وقع في عبد قوله " لا شبهة فيه عمدا " أخرج به ما فيه شبهة وهو على قسمين شبهة قوية وضعيفة فما قويت فيه شبهة عمد فإن ذلك في مال الجاني كالبينة التي شهدت بالزور في قتل وما ضعفت فيه الشبهة فهو على العاقلة أيضا كمن أرسل نارا في غير أمن فمات منها حر وما توسطت فيه الشبهة فيختلف فيه فقيل على الجاني وقيل على العاقلة كالطبيب المخطئ فتأمل ذلك وما فيه من المسائل والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥