باب فيما يوجب الضمان من الأسباب التي يقصد بها التلف .
قال رحمه الله السبب العري عن قصد التلف إن كان عداء فدخل في ذلك من ناول صبيا سلاحا لا يقدر على مسكه فمات الصبي وكذا إن ناوله حجرا لا يقدر على حمله وكذا ما هلك من سائق أو راكب وقائد وتأمل هذا الفصل وما ذكر فيه من المسائل والله أعلم وأخرج بقوله إن كان عداء إذا لم يكن السبب فيه عداء كما قال في المدونة كمن حفر بئرا في داره أو في طريق في جانب حائطه إذا لم يكن فيه ضرر فلا ضمان في ذلك وكذلك كل فعل مأذون وكذلك من أرسل نارا في أرضه مع أمن منها وتأمل ما في ذلك .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤