تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ق ت ل ) : باب في القتل القتل زهوق نفسه بفعله ناجزا أو عقب غمرته القتل المحدود هو الذي يوجب القصاص بشرط ما ذكر قوله " زهوق نفسه " الضمير عائد للمقتول ( فإن قلت ) النفس بسكون الفاء معلوم والنفس بفتحها كذلك فهل المراد الأول أو الثاني ( قلت ) الأول وهو خروج روح المقتول وهو المراد بزهوقها لكن خروجها على قسمين إما لغير سبب من آدمي وإما بفعل من قاتل وهو القتل ولذا قال بفعله وهو يتعلق بزهوقها وقوله ناجزا أشار إلى حالتي خروج روحه وكل فيهما القصاص وقوله أو عقب غمرته أي زهوق نفسه عقب غمرته بسبب الفعل فهذا هو الموجب للقود بشروطه وهو ما أشار إليه الشيخ قبل ولو قال إزهاق لكان أحسن وأنسب في المقولة والله سبحانه الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٥٤