تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ن ك ل ) : باب النكول قال رحمه الله امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها قوله " امتناع إلخ " أدخل نكول المدعي والمدعى عليه وهو ظاهر وقوله امتناع قالوا يتقرر بالتصريح مثل قوله لا أحلف أو يتمادى على عدم اليمين والضمير في منها يعود على اليمين والجنس مناسب للنكول لأن النكول مصدر ويدخل نكول أحدهما ونكولهما ( فإن قلت ) النكول هل هو الامتناع من الحلف مطلقا أو إذا وقع امتناع فهو نكول وينبني على ذلك إذا تم نكوله ثم أراد الحلف هل يمكن ( قلت ) ظاهر حده أنه لا يملك وكذلك النقل عن مالك ووقع لابن نافع ما يقتضي صحة رجوعه والله الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٤٩