صاحبه في شهادته فإذا صح ذلك فقال ابن القاسم يحكم بالأعدل فإن تكافأتا سقطتا وقيل يقضى بهما وإن أمكن الجمع وجب قال في المدونة إذا شهدت بينة لرجل بأنه أسلم هذا الثوب في مائة إردب وشهدت للآخر بينة أن رأس المال ثوبان آخران غير الثوب المذكور وثبت ذلك فإنه يلزم أخذ الثلاثة الأثواب انظره والله سبحانه أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨