الرجوع عند غير من أدى عنده واختاره ابن زرب ولنا أن نختار أن الرسم لمطلق رجوع بعد الأداء العامل منه وغير العامل فلا يرد عليه ما ذكر رحمه الله ونفع به ( فإن قلت ) إذا ثبت الرجوع بعد حكم الحاكم بدين فقد وقع في المدونة ضمان الشاهدين فهل ذلك مطلقا أو لا بد من تفصيله ( قلت ) نقل سحنون أن أصحابه اختلفوا فمنهم من قال إن الغرامة تقع مطلقا ومنهما من قال لا تقع الغرامة إلا إذا قالوا زورنا وأما إن قالوا وهمنا فلا ، فانظر ذلك وأشار الشيخ رحمه الله هنا إلى فائدة وهي أن قولهم الخطأ والعمد سواء معناه في العمل غير المأذون وأما المأذون فيه فلا تقع التسوية كالراعي يضرب الشاة ضرب مثلها وكذا يقال في الشاهد إنه مطلوب بالشهادة انظره .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦