تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصل الشافعية وأما المالكية فلا يقولون به وذكر عن شمس الدين الدمشقي الحنبلي أنه نقل عن مذهب مالك أنه لا يشترط في أداء الشهادة لفظة أشهد بل متى قال رأيت كذا أو سمعت كذا صح قال وقد نقل ابن بطال عن أصبغ ما يشهد لذلك وأن القاضي إذا قال للشاهد هذه شهادتك فقال الشاهد نعم صحت الشهادة وليس ذلك إنشاء للشهادة ثم استطرد عن المذهب ما يرد به على القرافي وأن ذلك إنما هو مذهب الشافعية قال وكثيرا ما يقع له ذلك انظره .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٢٩