تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو عن بعض الفقهاء ولذلك ذكروا أوجها يصح اعتماد الشاهد عليها وأوجها لا يصح الاعتماد عليها فإذا قال عرف به فلان فلا يصح اعتماد الشاهد على ذلك والعمل على سقوطها وصارت كالنقل ويصح أن يقول وممن عرف به فلان وكذا إذا قال وعرف به ولم يعين المعرف لا يصح وأما إن قال وتقرر التعريف به فإنه عامل وكذا إذا قال وبمعرفته بالموجب فإنه صحيح عندهم في عرفهم وكذا إذا قال الشاهد يعرفه المعرفة التامة وكذلك إذا أسقط التعريف والمعرفة رأسا فإنه يحمل على العلم به وربما كان ذكر المعرفة هجنة وكذا إذا كان معروف العين والاسم والشهرة وقد سأل الشيخ الأعدل الفقيه القمام شيخه الشيخ الإمام سيدي أبا القاسم رحمه الله تعالى عن الفرق بين هذه الألقاب في سؤال طويل وجاوبه الشيخ رحمه الله بما الحاصل منه ويحتاج إليه هنا أنه إذا قال وبمعرفته بالموجب أن الموجب بكسر الجيم وأن ذلك يقوله الشاهد فيمن عرف عينه واسمه وجهل نسبه ومسكنه ووقع التعريف به في ذلك وذكر ذلك تقوية فإن كان مشهورا فلا يحتاج إلى حضوره وإن لم يكن مشهورا فلا بد من الإشهاد على عينه حين الحكم قال الشيخ وإن عين المعرف فهو نقل شهادة وإن لم يعين فاختلف في قبولها ذكر ذلك في الطرر قال وكان الشيخ الإمام يقول قبول ذلك مخالف للرواية عن مالك .

قال الشيخ وأظن أني رأيت اللخمي مثل ما في الطرر ثم أطال رحمه الله في جوابه فقف عليه ففيه فوائد والتحمل المذكور المحدود فرض كفاية

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٢٤