تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ن س ء ) : باب ما يحرم فيه النساء فقط قال فيما يؤخذ منه " عوضا مختلفي جنسه أو الذهب والفضة " معنى ذلك أن النساء وهو التأخير محل منعه العوضان من الطعام اللذان اختلف جنسهما فالقمح مع الفول محل لتحريم النساء وما شابه ذلك وليس محلا لمنع التفاضل بالقدر ولذا قال النساء فقط وكذلك محله إذا كان العوضان ذهبا وفضة والضمير المضاف في جنسه يعود على الطعام المذكور لا على الربوي كذا قيد عن الشيخ رحمه الله وفيه ما لا يخفى وانظر لم لم يزد في الممتنع الفلوس مع الذهب والفضة مع أن حكمهما حكم العين والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤