( ض ل ل ) : باب الضالة لما كان لا يدخل ذلك في اللقطة قال الشيخ رضي الله عنه في تعريفها " نعم وجد بغير حرز محترم " وبيانه ما قدمنا وهو ظاهر فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم أما الإبل حيث لا سباع فاختلف في رجحان تركها أو أخذها وأما إذا خشي عليها السباع فقيل حكمها حكم الشاة وقيل لا والبقر كالإبل في الفلاة كالغنم والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧