تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى أقسام لمن يكون لواجده أو لأهل الأرض أو لفاتح الأرض وبنوا ذلك على الأرض هل هي عنوة أو صلح أو أسلم عليها أهلها قال الشيخ رحمه الله وتدخل الدجاجة وحمام الدور لصدق الحد على ذلك لأنه مال وجد بغير حرز محترم إلخ ثم قال لا السمكة تقع في سفينة ( فإن قلت ) بأي قيد تخرج ( قلت ) تخرج بقوله بغير حرز محترما لأن الباء ظرفية كأنه قال المال الموجود في غير حرز محترما وهذا مال موجود في حرز محترما ونقل الشيخ ذلك عن ابن عات عن الشعباني ثم عبر الشيخ بعد هذا بابن شعبان وذكر ابن شعبان هنا سهو لأنه الشعباني وكأن الشيخ اعتقد أن ابن شعبان هو الشعباني وذكر الشيخ رضي الله عنه هنا الحكاية المشهورة لتلامذة الشيخ سيدي أبي الحسن المنتصر ثم إن الشيخ اختار تفصيلا في السمكة وإنها إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه لنجت لقوة حركتها وقرب سقوطها من الماء فذلك كما قال ابن شعبان وإلا فهي لرب السفينة واستدل بمسألة المدونة في كتاب الصيد إذا طرد صيدا ودخل دارا انظره فإنه قياس صحيح إذا تأملت وقد كان يمشي لنا النظر فيها إذا وقعت السمكة في حجر رجل هل يختص بها أم لا وظهر لي أنه يختص بها من هذه لأنه أحروي وأيضا فإن الحوز الخاص مقدم على الحوز العام على ما ذكره القرافي في قواعده وكان يمضي لنا النظر في هذا مع الاختلاف في الزوج والزوجة إذا اختلفا في متاع البيت وكان مما يعلم لهما وهو بيدها انظره وقد ذكر الشيخ رحمه

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٧٥