تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الحوز الحكمي في الهبة والصدقة حوز الولي لمن في حجره فيدخل الكبير السفيه وأما الوالد لولده فلا يدخل وكذلك الأم لولدها والإشهاد بهبة الأب يغني عن الحيازة إلا في دار السكنى والحبس كذلك ويدخل مقدم القاضي وكل من له ولاية شرعية ويجوز أمره على المقدم عليه والمشهور قصر ذلك على الأب ووصيه والسلطان ومقدمه وفي المذهب خلاف معلوم في عدم القصر على ذلك هكذا ذكر الشيخ ( فإن قلت ) إذا وهب السيد لأم ولده أو عبده فقد وقع لابن رشد وابن العطار صحة الحوز لهما ولم يتعقب ذلك الباجي وقد أخذه ابن رشد من المدونة بالأولى فهل يدخل في الحد ( قلت ) إذا بنينا على ما ذكر ابن رشد المراد دخوله وحده ذكر الأعم واعترض الشيخ رحمه الله كلام ابن الحاجب في قوله وشرط استقرارها الحوز إلا في صدقة الأب على ابنه الصغير قال وترك هذا أحسن من ذكره لاقتضائه العموم في كل عطية من عين أو مثلي وإيهام قصره على الصغير خروج السفيه وعلى الأب دون وصيه والقاضي ومقدمه فيوقع الناظر في خطإ فاحش انظره ( فإن قلت ) إذا صح الاعتراض عليه بالعين والمثلي ودار السكنى فهل يرد ذلك عليه في رسمه للحوز الحكمي لأنه أجمل فيه ( قلت ) تقدم جوابه في دار السكنى وتأمل قوله الحوز الحكمي حوز الولي فإن فيه مناقشة وحوز الولي فيه إجمال لأن فيه تفصيلا لأن فيه ما هو بالإشهاد وفيه ما هو بالخروج من اليد مما هو معلوم وتأمل قوله حوز الولي لمن في حجره فإنه

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٦٤