( س ع ر ) : باب في التسعير قال الشيخ رضي الله عنه " تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم " قوله " تحديد " مناسب للمحدود لأنه مصدر وقوله " حاكم " أخرج به غير حاكم السوق كما إذا حدد البائع لنفسه لأنه لا يسمى تسعيرا وكذلك غير الحاكم قوله " لبائع المأكول " أخرج به غير المأكول لأنه لا يسعر قوله " فيه " يتعلق بالبائع والضمير يعود على السوق ولا بد من ذكر الظرف وإلا دخل فيه إذا حدد حاكم السوق على بائع المأكول قدرا في مبيعه في غير السوق فتأمله وقدرا منصوب على المفعول وللمبيع صفة للقدر وبدرهم يتعلق بالتحديد ( فإن قلت ) يدخل تحته إذا سعر حاكم السوق للجالب مع أن المذهب لا يسعر عليه وليس محلا للتسعير ( قلت ) لعله قصد التسعير الصحيح والفاسد وهو أعم لا أنه قصد الصحيح وفيه نظر لقوله بعد الحد فالجالب لا يسعر عليه فالظاهر أنه قصد أنه خارج عن الحد فلعله أراد بالبائع من شأنه أن يبيع في السوق والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي