تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في الحوز المطلق الذي يعم حوز الحبس وغيره من العطايا قال الشيخ رضي الله عنه حقيقته رفع خاصية تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه ( قلت ) إنما قلت في الترجمة الحوز المطلق لأنه كذلك يظهر من قصده رحمه الله لأنه قال : وشرطه كجنسه العطية حوزه ثم قال وحقيقته إلخ قوله " رفع " صير الجنس رفعا وهو كذلك قوله " خاصية تصرف الملك " خاصية تصرف الملك التمكن من الهبة والصدقة والبيع والاستغلال ووضع اليد بكراء أو غير ذلك وقوله فيه أي في الملك وقوله " عنه " أي عن المعطي بصرف التمكن متعلق برفع قوله " منه " متعلق بالتمكن وضميره يعود على المعطي وللمعطي متعلق بالصرف والضمير في قوله نائبه للمعطي ويخرج بقوله للمعطي حوز الرهن ومعناه رفع يد المعطي عن التصرف في الملك ورد ذلك إلى يد المعطي أو نائبه ونائبه إما وكيله أو وصيه أو مقدم قاض وهذا معنى ما وقع في مواضع وتأمل حد هذا الحوز مع ما ذكر في حد الحوز في الهبة وتأمل أيضا الحوز في حبس المساجد وغيرها وما ذكره الفقهاء في حوز المساجد والقناطر والآبار وإن رفع يد المحبس عنها وتخليته بين الناس وبينها كاف وأما حوز الحبس في غيرها على معين فرفع يده بتسليمه لغيره وعدم عوده إليه لنفعه به نحو ما كان قبل تحبيسه ( فإن قلت ) إذا وهب رجل دارا ثم باعها الموهوب له قبل الحوز هل هو حيازة ( قلت ) قال ابن حبيب وجماعة أنه حوز وقال أصبغ ليس بحوز

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٤١