تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نظر لا في أمر ضروري ورد هذا الحبس ضروري من القواعد الأصولية لأنه تسبب في معصية لو أعان عليها وما هذا شأنه حرام إجماعا وكذا من القواعد الفروعية فهذه المسألة التي استدل بها السائل ليست مثل المسألة المستدل عليها لأن المستدل عليها منفعة عامة دنيوية والمسألة التي ذكر الباجي رحمه الله تدل على أن من حبس على أهل الفسق فالحبس باطل ( فإن قلت ) إذا بطل الحبس في مثل ذلك هل يرجع ملكا ( قلت ) نعم يرجع ملكا للمحبس أو لورثته إن مات كذا وقع للشيخ سيدي عيسى رحمه الله وفي جواب له ما يوهم خلاف ذلك وأنه يرجع مراجع الأحباس وذكر ذلك في سؤال وقع في عصره في أناس من أهل الحمى حبسوا على مساجد الإباضية وعلى الفقراء منهم الملازمين للمساجد المذكورة فإن انقرضوا رجع ذلك لمن على مذهبهم بالجبل فإن لم يكن رجع ذلك على جزيرة جربة قال السائل ثم قام قائم من أهل السنة وخرب مساجدهم فسأل السائل هل يكون الحبس باطلا لانقطاع هذه الطائفة ويرجع ميراثا أو يرجع حبسا أو يرجع لفقراء أهل السنة فأجاب الشيخ سيدي عيسى رحمه الله بما معناه القيام على هؤلاء واستتابتهم من الأمور اللازمة لمن ولاه الله الحكم قال وإحباسهم يجب إبطالها إذا كانت على من يتمذهب بمذهبهم ثم قال وبعد أن أراح الله منهم فترجع إلى أقرب الناس بالمحبس ممن هو على مذهب أهل الحق فإن لم يكن رجع إلى الفقراء والمساكين ثم روجع الشيخ رضي الله عنه في فهم جوابه لأن كلامه

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٣٩